تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (17) 42 تعليق

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ayman Youssif

26 أكتوبر 2013, الساعه 7:14

هذا التعليق غير مختص بهذه المادة ... لكن لاتوجد مادة في هذا الباب عن حق كل مواطن في دفنه عند الممات فقراء كثيرون يموتون وماذا يحدث حينها ؟ ... يتبرع له الناس أو يتكفل به بعض الجمعيات الخيرية !! ولكن أين الدولة من هذه الخدمة ويحدث هذا بصورة كارثية للمصريين بالخارج ... عند وفاة أحد المصريين العاملين بالخارج يبدأ من حوله بلم التبرعات !!! لو كان هذا حق دستوري لتكفلت به السفارات بالخارج ... كما يحدث مع جميع الجنسيات الأخرى في جميع بلدان العالم عيب على مصر يبقى حالها كدة