تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (17) 1 تعليق

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى . ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة . وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون . وتضمن الدولة أموال التأمينات، والمعاشات .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

Mohamed Kassem

منذ 34 دقيقة

النسخة السابقة افضل ، لانها تضمن للمواطنين جميعا وليس العاطليين او العجائز فقط حقهم فى حياة كريمة وتعطى التامينات المزيد من الاستقلال