تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (7) 67 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohammed Hedya

10 يناير 2014, الساعه 7:8

تعديل (وينظم القانون طريقة "اختياره" من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.) الى (وينظم القانون طريقة "انتخابه" من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.) او انه سيتم اختياره بواسطة السلطات السيادية ويكون غير قابل للعزل