تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (7) 67 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mostafa Zanaty

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:14

ولا يجوز التنازل عن الجنسية المصرية - هذة الفقرة تجعل التزام للدولة فى رعاية المصريين بالخارج - كما تسمح لمصر بتكوين جاليات فى الخارج ك لوبى ضاغط لصالح مصر