تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (12) 38 تعليق

العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohi Hamdy

4 نوفمبر 2013, الساعه 14:43

3- اقترح مادة : تنص على انشاء مؤسسه مدنيه الزامية للخدمة العامة ... لالزام الشاب الذي تم اعفاءه من التجنيد .. بالالتحاق بالخدمة العامة .. وتكوين فرق عمل منتوعة منهم يقودها خبراء اداريون ومتخصصين مدنيون وعسكريون متقاعدون .. للاستفادة بهم في اعادة البناء والتنمية ، على سبيل المثال (البنى التحتية .. وانشاء مدن جديدة .. واصلاح زراعي .. وتنمية الصناعات المرتبطة بالموارد الزراعية والطبيعية الغنية بها مصر نشر الوعي الثقافي .. محمو امية .. الخ).

(لتحقيق عدالة المسؤولية والواجب الوطني بين الجميع ويكون هناك من يبنى وهناك من يحمل السلاح)... وتتساوى اجورهم الرمزية سواء مدنى او عسكرى .