تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (29) 16 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdallah Khalaf

16 نوفمبر 2013, الساعه 8:20

لايكفي أن يتقرر مبدأ الحماية ، ووجوبها , ولابد من النص علي ضمانة تحقيق هذه الحماية ، وإلا كان نص إنشائي ومجرد تسلية فارغة ، ومجرد تزيين لصفحات كتيب الدستور.... فلا بد من تحديد الهيئة القضائية التى يفرض عليها فرض العين تحقيق هذه الحماية ..والإشارة إلي السلطات التى تمكن هذه الهيئة من الحماية حتى ولو كان المعتدي هو الحاكم نفسه ... ولا يشترط النص تفصيليا علي سلطات هذه الهيئة بهذا النص ، ولكن تكفي الإشارة إلي نص الدستور الذي ينظم عمل هذه الهيئة