يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (15) 36 تعليق
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
nayera H
غير مسموح بالأضراب بتاتا إذا كانت البلاد تمر بظروف إقتصاديه حرجه تعرض البلاد للإنهيار الإقتصادي.. فمصلحة الجميع تأتي قبل مصلحة الفرد.. أما في الحالات المستقره للبلاد فيعتبر الإضراب السلمي حق ينظمه القانون
أضف ردك الآن !
nayera H
غير مسموح بالأضراب بتاتا إذا كانت البلاد تمر بظروف إقتصاديه حرجه تعرض البلاد للإنهيار الإقتصادي.. فمصلحة الجميع تأتي قبل مصلحة الفرد.. أما في الحالات المستقره للبلاد فيعتبر الإضراب السلمي حق ينظمه القانون