تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (18) 35 تعليق

لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hamada Diaa

21 ديسمبر 2013, الساعه 11:23

إيجابيات مادة الصحة فى الدستور : 1- تم النص على أن الرعاية الصحية ستكون وفقا لمعايير الجودة . 2- تم النص على الانتشار الجغرافى العادل للخدمات الصحية . 3- تم النص على تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى ، و هى تساوى حوالى 8% من موازنة الدولة ، و تم النص على زيادة النسبة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .. ( النسبة الحالية هى حوالى 1.6% من الناتج القومى أى تساوى حوالى 4.9% فقط من موازنة الدولة ) . 4- تم النص على أن التأمين الصحى سيكون لجميع المصريين ، و سيغطى جميع الأمراض . 5- تم النص على تجريم عدم تقديم الخدمة فى حالات الطواريء . 6- تم النص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء و التمريض و العاملين بالقطاع الصحى . 7- تم النص على إشراف الدولة على وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة .

سلبيات مادة الصحة فى الدستور : 1- كان من الضرورى النص على التأمين الصحى سيكون اجتماعى ( أى أنه سيكون غير هادف للربح ) . 2- كان من الضرورى أن يتم النص على أن يكون النظام الصحى موحد ( بحيث يتم توحيد القطاعات الصحية فى منظومة واحدة شاملة ) . 3- كان من الضرورى النص على وجود دور للنقابات و منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة فى وضع السياسات الصحية و الرقابة على تنفيذها ( حتى لا تكون الدولة هى من تراقب نفسها ) ......... ................................ ...... بصفة عامة فان مادة الصحة تعتبر مادة مقبولة ( و ان كانت لا تفى بجميع طموحاتنا ) .. الا أنها أفضل كثيرا من مادة الصحة فى دستور 1971 و هى أفضل من مادة الصحة فى دستور 2012 .......................................................... لكن يتبقى كفاح جديد من أجل وضع هذه المادة موضع التنفيذ عن طريق سن القوانين الضرورية لذلك