لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hossam Hassan
هو الكلام جميل بس التسيب موجود ولا وجود لجودة المعايير لمستشفيات القطاع العام ولا التامين الصحي لمحدودي الدخل والفقراء فعلا الغرب بيطبقوا الدين الاسلامي واحنى يا مسلمين مش بنطبق الدين بتاعنا عاوزين نتقدم ازاي ولا كله كلام على الورق وخلاص الكلام كله منسق وجميل والي يشوفه يقول الي احنى هنقفذ للامام ولاكن ده كله اوهام ياريت نطبق الدين صح والرجاء الاهتمام بالتعليقات لاني انا فرد من هذا المجتمع وشكرا