تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (14) 31 تعليق

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Chemist Wafaa Reda Fofa

14 يناير 2014, الساعه 17:45

يار ب فعلا تكون على حسب الكفاءة الشخصيه ونبطل بقا الوسطه والمحاباه