الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ehab Malek
و هل الدوله كفلت حقوق المواطنين في التوظيف فلابد من استبدال كلمه يحددها القانون بيحدد القانون الاجراءات التي تقوم بها الدوله بالتوظيف و عقاب ايا كان باخلال الدوله عن دورها او ايجاد بدائل ترضي المواطنين