مادة (43) 13 تعليق

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


صلاح ابراهيم

منذ 32 دقيقة

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها يعني ايه