مادة (43) 13 تعليق

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.

آخر تحديث منذ 21 دقيقة


Ahmed Khafagy

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:38

يجب ان يضاف ( ويعاقب كل من خالف ايا من ذلك طبقا للقانون )