النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (37) 16 تعليق

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Fawzy Ahmed

4 نوفمبر 2013, الساعه 20:9

تلتزم الدولة بتعيين اوائل الخريجين العشرون من كل كليه

تقوم الدوله بالتعيين عن طريقها فى القطاع الخاص وعمل العقود والزام القطاع الخاص بان يكون التعيين فيه عن طريق مكاتب العمل بالدولة

سن التقاعد اجبارى 58 سنه ويجوز التقاعد عند سن 55 سنه مع حصول الموظف على كافة مستحقاته التامينيه كاملة