يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (36) 14 تعليق
تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Akram Moukhtar
تحذف النسب في الفقرة الثانية وتكون(تضمن الدولة التمثيل العادل للعمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وتمثيل صغار الفلاحين وصغارالحرفين في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية).
أضف ردك الآن !
Akram Moukhtar
تحذف النسب في الفقرة الثانية وتكون(تضمن الدولة التمثيل العادل للعمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وتمثيل صغار الفلاحين وصغارالحرفين في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية).