يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (26) 12 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث منذ 43 دقيقة
MoohMd Saiko Moubarak
لا حاجه لنص يُـعتبر عُـرفاً مُسلم به فالمجتمع وجار العمل به تبعاً لظروف العصر.
دا غير ان المصرين بطبعهم بيقولو لبعضهم (ياباشا, و يابيه, ويابرنس الليالي!) علي سبيل الاحترام وليس باعتبارها رتبه مدنيه تلحق بالشخص ! :) انتو موش من هنا ولا ايه؟؟؟
أضف ردك الآن !
MoohMd Saiko Moubarak
لا حاجه لنص يُـعتبر عُـرفاً مُسلم به فالمجتمع وجار العمل به تبعاً لظروف العصر.
دا غير ان المصرين بطبعهم بيقولو لبعضهم (ياباشا, و يابيه, ويابرنس الليالي!) علي سبيل الاحترام وليس باعتبارها رتبه مدنيه تلحق بالشخص ! :) انتو موش من هنا ولا ايه؟؟؟