النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (42) 9 تعليق

يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Tamer gebril

10 ديسمبر 2013, الساعه 10:36

(ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين) لم يتم تحديد طريقة إختيار أعضاء مجالس إدارة وحدات القطاع العام و هو يتم حالياً عن طريق تعيين الوزير المختص. كما لم يتم تحديد نسبة الأعضاء المنتخبين هل هم كل المجلس أم جزء هو الخمسين فى المائة المشار إليها فقط ؟. كما أننى أرفض هذه النسبة فهى كبيرة على عمال ممكن تكون 30% لأن إدارة شركات القطاع العام يحتاج إلى قيادة و تخطيط استراتيجى و فكر و خبرة هندسية إلى حد كبير لا تتوفر فى العمال ولذلك أنا مع تقليل النسبة