تعديلات مادة (230)

تعديلات مادة (230)

مادة (230)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس شعب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات . وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس الشعب .

مادة (230)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية او مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخاب ات الأولى مجلس شعبنها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا،ا ولا تجاوز ستسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشر. ¶
وفى جم
يعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات . ¶
و
حوال تبدأ الإجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس الشعب .ية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور. ¶