مادة (229)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
تكون انتخابات مجلس الشعب، والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى .
مادة (229)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
تكون انتخابات مجلس الشعب، والمجالس المحليةنواب التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى وفقاً لأحكام المادة (102) منه.