مادة (226)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس الشعب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل .
وفى جميع الأحوال يناقش مجلس الشعب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه .
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى .
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عُرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء .
وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات .
مادة (226)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس الشعنواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل .
¶
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس الشعنواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه .
¶
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى .
¶
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًاً من تاريخ الموافقة؛، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء .
¶
وفيى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستورإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاًا بالمزيد من الضمانات .
¶