تعديلات مادة (231)

تعديلات مادة (231)

مادة (231)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

مادة (231)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .