تعديلات مادة (12)

تعديلات مادة (12)

مادة (12)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

مادة (12)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنينإلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عاد، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .