تعديلات مادة (21)

تعديلات مادة (21)

مادة (21)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الجامعات، والمجامع العلمية، واللغوية، ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة .

مادة (21)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية، واللغوية، ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة توفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. ¶
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ¶
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية
.