مادة (27)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية، وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور، والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحداً أقصى فى أجهزة الدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام لا يستثنى منه إلا بناء على قانون .
مادة (27)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يقوهدف النظام الاقتصاد الوطنى عإلى تنمية النشاط الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية، وتحقيق أهدافها،حقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
¶
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
¶
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقريبليل الفوارق بين الدخول من خلال وضع والالتزام بحد أدنى للأجور، والمعاشات يكفل ضمن الحياة الكريمة للمواطنين، وبحداً أقصى فى أجهزة الدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأ لكل من يعمال العام لا يستثنى منه إلا بناء على بأجر، وفقًا للقانون .