تعديلات مادة (59)

تعديلات مادة (59)

مادة (59)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها .

مادة (59)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها .