تعديلات مادة (37)

تعديلات مادة (37)

مادة (37)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 15:36 م

ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها .

مادة (37)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة الملكية التعاونيةات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها . ¶
ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى
.