مادة (37)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 15:36 م
ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها .
مادة (37)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة الملكية التعاونيةات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها .
¶
ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.