تعديلات مادة (75)

تعديلات مادة (75)

مادة (75)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية . ولا يجوز حلها، أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، وذلك كله على النحو المبين فى القانون .

مادة (75)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، بمجرد الإخطار. ¶
وتمارس نشاطها بحرية، . ¶
ولا يجوز حللجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائأو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ¶
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكر
ى، وذلك كله على النحو المبين فىذى ينظمه القانون .