تعديلات مادة (80)

تعديلات مادة (80)

مادة (80)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لكل طفل فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية . وتلتزم الدولة برعايته، وحمايته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق، وتأهيله، واندماجه فى المجتمع . ويحظـر تشغيل الطفـل، قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الألزامي. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين .

مادة (80)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لكل طفل فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية،يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية،, ومأوى، وخدمات صحية، آمن, وتنمربية دينية،, وتنمية وجدانية، ومعرفية . ¶
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع
. ¶
وتلتزم الدولة برعاي
ته،ة الطفل وحمايته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق، وتأهيله، واندماجه فى المجتمع . ¶
من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. ¶
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره،
ويحظـر تشغيل الطفـل،ل قبل تجاوزه سن اإتمام التعليم الألزامي. ¶
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا
اساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. ¶
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون ول
لمدة المحددة، فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكاأماكن مناسب بعيدًاة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين . ¶
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله
.