تعديلات مادة (64)

تعديلات مادة (64)

مادة (64)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (64)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

حرية الاعتقاد مصونة . ¶
وتكفل الدولة
طلقة. ¶
و
حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وذلك على النحو الذىحق ينظمه القانون .