تعديلات مادة (184)

تعديلات مادة (184)

مادة (184)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:32 م

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم .

مادة (184)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًاً للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم .