مادة (190)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين، والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
مادة (190)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التيى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين، والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التيى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .