مادة (189)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه .
مادة (189)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، ورفعتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
¶
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقةختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلكيصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه .ه.
¶