مادة (142)
نسخة بتاريخ
2012/11/05 10:00 ص
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (142)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعنواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فىي خمس عشرة محافظاتة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد فىمن كل محافظة منها .
¶
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذيى ينظمه القانون.
¶