تعديلات مادة (150)

تعديلات مادة (150)

مادة (150)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى . ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس .

مادة (150)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يضع رئيس الجمهورية, بالاشتراك مع مجلس الوزراء , السياسة العامة للدولة , ويشرفان على تنفيذها , على النحو المبين في الدستور. ¶
و
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعنواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى . ¶
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس
.