مادة (217)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
تقدم الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها .
وعلى مجلس الشعب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون .
مادة (217)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
تقدم الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب، خلال ثلاثين يومًا من تاريخنواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها .
¶
وعلى مجلس الشعنواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستأربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
¶
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون .
¶