مادة (210)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها .
واستثناءً من ذلك يتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف أعضاء من الجهات، والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون .
وينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة ، والفصل فيه وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .
مادة (210)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها .
¶
واستثن، ولها ان تستعين بأعضاءً من ذلك الهيئات القضائية.
¶
ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التيى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء من الجهات، والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون .
¶
وينظم القانون إجراءاتتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون فعلى قرارات الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة ، والفصل فيه وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العمليةالمتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانتخابية، والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .ون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
¶