مادة (209)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ولدورة واحدة مدتها ست سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، وتكون رئاسة المجلس لأقدم أعضائه من محكمة النقض، على أن يتفرغ للعمل بالهيئة .
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة ، والمتخصصين ، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات.
يكون للهيئة جهاز تنفيذى يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل بالهيئة، وحقوق، وضمانات أعضائها، وواجباتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال .
مادة (209)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ولدورة واحدة مدتها ست سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقةيختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، وتكون رئاسة المجلسمن غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، على أن يتفرغ للعمل بالهيئة . .
¶
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
¶
وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين ، وذويى الخبرة فيفى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
¶
يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل بالهيئةه، وحقوق، وضمانواجبات أعضائها، وواجب وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال .والنزاهة.
¶