مادة (177)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقًا لما ينظمه القانون .
مادة (177)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، والمتحقيق العدالة الاجتماعيشة بين هذه الوحدات؛، طبقًا لما ينظمه القانون .