تعديلات مادة (197)

تعديلات مادة (197)

مادة (197)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية، والإدارية ، وتحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية وفقا للقانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى . ويكون لأعضائها الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

مادة (197)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية، والإدارية ، وإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية وفقا لأمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، . ¶
ويكون لأعضائها كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً. ¶