تعديلات مادة (91)

تعديلات مادة (91)

مادة (91)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون .

مادة (91)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تمنح الدولة حق الالتجاللدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة . ¶
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون
.