مادة (111)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يقبل مجلس الشعب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو المستقيل .
مادة (111)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يقبل مجلس الشعنواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو المستقيل .