تعديلات مادة (111)

تعديلات مادة (111)

مادة (111)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يقبل مجلس الشعب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو المستقيل .

مادة (111)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يقبل مجلس الشعنواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو المستقيل .