تعديلات مادة (109)

تعديلات مادة (109)

مادة (109)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, أو يقايضها عليه, ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة ، أو غيرها. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام . وإذا تلقى هدية نقدية، أو عينية بسبب العضوية، أو بمناسبتها؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة . وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (109)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لا يجوز لعضو المجلس الشعب طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة أن يشترى، أو يستأجر، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أياًى من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام,، ولا يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله,، أو يقايضها عليه,، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة ، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ¶

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام . ¶
وإذا تلقى هدية نقدية
، أو عينية، بسبب العضوية، أو بمناسبتها؛، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة . ¶
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
.