تعديلات مادة (82)

تعديلات مادة (82)

مادة (82)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تكفل الدولة رعاية النشء، والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم، وتنميتهم روحيًا، وخلقيًا، وثقافيًا، وعلميًا، وبدنيًا، ونفسيًا، وصحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة . وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم .

مادة (82)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تكفل الدولة رعاية النشء، والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم، وتنميتهم روحيًا، وخلقيًا، وثقافيًا، وعلميًا، وبدنيًا، ونفسيًا، وصحيًا، واجتمشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةًا، واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة . ¶
وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم
تشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.