تعديلات مادة (180)

تعديلات مادة (180)

مادة (180)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات ، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، واستقلالها، ودورها فى إعداد، وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

مادة (180)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات ، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، واستقلالها، ودورها فى إعداد، وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة. ¶
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ¶
ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها. ¶