مادة (156)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون .
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل، أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، فإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .
مادة (156)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
إذا حدث فى غيبةر دور انعقاد مجلس الشعنواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز ليدعو رئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون .
¶
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعبالمجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًاً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض فىانعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل، أو وقف جلساته، فإذا لم تعرضذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، فإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .