مادة (143)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية .
مادة (143)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرىي المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية .