مادة (147)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع، والأمن القومى، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97) ، (121) ، (126) ، (127) ، (128) ، (147) من الدستور .
مادة (147)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يتولى لرئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع، والأمن القومى، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97) ، (121) ، (126) ، (127) ، (128) ، (147) من الدستور .إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
¶
ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
¶