مادة (139)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .
مادة (139)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلاموحدة أراضيه ،وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور به.