مادة (134)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
كل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانًا عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .
مادة (134)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعنواب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانًاً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .