يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (95) 13 تعليق
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
محمود التلاتى
أقترح لا تجوز أنت تعقد جلسه سرية إلا بعد التصويت وموافقة ثلثى المجلس على ذلك .
أضف ردك الآن !
محمود التلاتى
أقترح لا تجوز أنت تعقد جلسه سرية إلا بعد التصويت وموافقة ثلثى المجلس على ذلك .